جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#181
|
|||
|
|||
أرجو الإلتزام بالموضوع كما أطلب من الإدارة إلزام هذا المجهول superslim
|
#182
|
|||
|
|||
العضو سوبرمان ألتزم بقوانين المنتدى ولاتخرج عن الموضوع وتشتته
الموضوع يتكلم عن زواج المتعة فمادخل البسملة والصلاة البتراء وغيرها في هذا الموضوع
__________________
أحسب ان هذه الامة لو تعقلت وتوحدت وجمعت طاقاتها لمدة اسبوع واحد سينكسر صليب الغرب و نجمة الصهاينة و تحالف الرافضة لكن قوى الانبطاح و الغلو تعمل لصالح الاعداء غُرباء الأمر الذي يخفيه الأعلام والذي لا يعلمه الكثير.. تنظيم قاعدة الجهاد هو طليعة الأمة في مواجهة التوسع الإيراني
|
#183
|
|||
|
|||
اقتباس:
شكرا جزيلا أخي الحبيب مسلم مهاجر ربنا إكثر من أمثالك |
#184
|
|||
|
|||
اقتباس:
كما ترون إخواني لا يعلمون حتى أي نوع من المتعة التي كان إبن عباس يقول بها ؟؟؟؟ هل هي كمتعتهم أم كمتعة التي رخصها النبي عليه الصلاة و السلام ؟؟؟ هنا مربط الفرس يا روافض؟؟؟؟ أثبتوا أن فتوى إبن في المتعة قبل رجوعه عنها رضي الله عنهما تشبه متعتكم بتفاصيلها ؟؟؟؟؟ أنقل لإخواني فتوى الشيخ بن باز رحمه الله عن نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا فتاوى ابن باز رحمه الله تصفح برقم المجلد > المجلد العشرون > كتاب النكاح > بحث في متعة النساء > نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا 161 - نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا؟ وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في إباحة متعة النساء فقد ذكر الإمام ابن القيم في ثلاثة مواضع من كتابه: ( زاد المعاد في هدي خير العباد ): أنه كان يرى تحريم متعة النساء إنما هو عند الاستغناء عنها فأباحها عند الحاجة إليها، فلما توسع الناس فيها رجع عنها، قال في بيانه (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 359) لما في غزوة خيبر من الأحكام: " فيها - أي متعة النساء - طريقة ثالثة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريمًا عامًّا البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة، وخشية العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس في ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا ذلك بالأشعار فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم " وقال في كلامه على لطائف غزوة فتح مكة وفقهها: " هنا نظر آخر أي: في متعة النساء وهو: أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر، هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه " وقال في كلامه على تحريم المتعة في ذكر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في النكاح قال: " هل هو - أي تحريم متعة النساء - تحريم بتات أو تحريمًا مثل تحريم الميتة والدم، وتحريم نكاح الأمة، فيباح عند الضرورة وخوف العنت، هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها " انتهى ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 360) وقال في تهذيب سنن أبي داود : " إنه أي ابن عباس رضي الله عنهما سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . وقال الخطّابي : حدثنا ابن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس : هل ترى ما صنعت وبما أفتيت، قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: قـد قلـت للشـيخ لمّـا طـال مجلسـه يا صـاح هـل لـك فـي فتيا ابن عباس هـل لـك فـي رخصـة الأطراف آنسة تكــون مثــواك حــتى رجْعــة النـاس فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلاّ مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد تعقب الإمام الخطابي في معالم (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 361) السنن تلك النظرة من ابن عباس ، فإنه قال بعد الرواية التي ساقها ابن القيم من طريقه: " فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف. وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر " انتهى كلام الخطابي ، وقد نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وتلقاه بالقبول. وممن لم ترقه هذه النظرة من ابن عباس أبو بكر الجصاص ، قال في أحكام القرآن ج 2 ص 148: " روي عنه أي عن ابن عباس أنه جعلها - متعة النساء - بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم، وأنها لا تحلّ إلاَّ لمضطر، وهذا محال؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرّمات لا توجد في المتعة؛ وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 362) النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف، بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية، والضرورة لا تقع إليها، فقد ثبت خطرها واستحال قول القائل أنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس ، وهما من رواتها؛ لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله، فالصحيح إذًا ما روي عنه من خطرها وتحريمها، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " انتهى كلام أبي بكر الجصاص ، فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على القول بالتحريم. أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء فقد ذكره كثير من أهل العلم منهم من يلي: 1 - الترمذي قال في جامعه في باب تحريم نكاح المتعة ج 5 ص 49 بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على تحريم نكاح المتعة، قال: " وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمها ". 2 - أبو بكـر الجصاص قال فـي أحكـام القرآن ج 2 ص 148، 149: " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 363) عن قوله في الصرف. وقوله في المتعة، ثم قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال: نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال: وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة " واستمر الجصاص إلى أن قال: فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة، ولا غيرها . والثاني: أنها كالميتة تحل للضرورة، والثالث : أنها محرمة. وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضا: أنها منسوخة. ومما يدل على رجوعه عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدّثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحـابـي يستمتعون منها، فقال: ذلك السفـاح. وقـال الجصاص أيضًا: كان الذي شهر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروايات عنه في ذلك، فروي عنه (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 364) إباحتها بتأويل الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وقد قدمنا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها بل دلالات الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها، من الوجوه التي ذكرنا، ثم روي عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم، وأنها لا تحل إلاّ لمضطر، وهذا محال؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة، وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل، وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف، بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية، والضرورة لا ترقى إليها، فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل: إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم، فهذا قول متناقض مستحيل. وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها؛ لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله. فالصحيح إذًا ما روي عنه من حظرها وتحريمها، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها ". ا هـ. 3 - الباجي قال في المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 334 في كلامه على نكاح المتعة: قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك، ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول علي له. والله أعلم . 4 - أبو بكر بن العربي نقل القرطبي في الجامع لأحكام (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 365) القرآن ج 5 ص 132 أنه قال: " قد كان ابن عباس يقول بجوازها - أي متعة النساء - ثم ثبت رجوعه عنه فانعقد الإجماع على تحريمها ". 5 - الحازمي قال في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 141: " أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته - أي نكاح المتعة - للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة. ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به ويوشك أن يكون سبب رجوعه قول علي له رضي الله عنه ". 6 - البغوي قال في شرح السنة ج 9 ص 100: " روي عن ابن عباس شيء، جواز نكاح المتعة مطلقًا، وقيل عنه بجوازها عند الضرورة، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها، واتفق على تحريمها سائر فقهاء الأمصار ". 7 - شيخ الإسلام ابن تيمية في ج 2 من منهاج السنة ص 156 قال في إباحة ابن عباس المتعة وأكل لحوم الحمر: " روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه النهي عنها " ا هـ. لكن رغم هذا كله نرى من أئمة العلم، من لا يثبت رجوع ابن عباس عن إباحته لها، فقد قال الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع من البداية والنهاية بعد إيراده في غزوة خيبر من طريق مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث سفيان عن الزهري (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 366) عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليًّا قال لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . قـال ج 4 ص 194: " ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة، أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنه كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار، وحمل النهي عن ذلك في حال الرفاهية والوجدان، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم، ولم يزل ذلك مشهورًا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج ". وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 173: " أما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها - أي متعة النساء - وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنده أصح " ا هـ. وقال العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3 ص 427: " قال ابن الهمام : ويدل على أنه - ابن عباس - لم يرجع حين قال له عليّ ذلك: مهلاً يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية - ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 367) أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ... " الحديث، ورواه النسائي أيضًا ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان قد كف بصره، فلذا قال ابن الزبير : " كما أعمى أبصارهم " وهذا إنما كان في حال خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرم الله وجهه، فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع إلى علي " ا هـ. ومما جاء في الرد على ابن عباس ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم : أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين . قـال الحـافـظ فـي تلخيـص الحبير ج 3 ص 154: " إسناده قوي " وما رواه عبد الرزاق في باب المتعة من مصنفه ج 7 ص 502 عن معمر عن الزهري عن سالم قال: " قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 368) فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلاّ السفاح " وروى ابن أبي شيبة في نكاح المتعة من مصنفه ج 4 ص 293 عن عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها. فقال: فهلاَّ تزمزم بها في زمن عمر . وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 4 ص 502 عن معمر قال: أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس : فعلتْ مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة : اللهم غفرًا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين بعد http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=4 رحم الله الشيخ رحمة واسعة أنتظر ردكم يا روافض في نوعية المتعةالتي كانم يقول إبن عباس رضي الله عنهما قبل رجوعه عنها ؟؟؟؟؟ |
#185
|
|||
|
|||
إستوقفتني هذه الجزئية إخواني:
اقتباس:
لاحظوا أن إبن عمر ليس له علم أن إبن عباس يقول المتعة مما يدلل أنها لم تكن شائعة بين الصحابة رضوان الله عليهم و خاصة الكبار منهم على وجه التحديد و مدى إلتزامهم بنهي النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك كان رده |
#186
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقرأ ما يقوله بن حزم بارك الله فيك ودقق باسماء الصحابه الذين ثبتوا على حلية المتعه من الصحابه والتابعين ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود . وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله . وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال " وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري . واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير . وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ] |
#187
|
|||
|
|||
اقتباس:
- قال أبو عاصم : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع. إبن جريج ( من رجال البخاري ومسلم |
#188
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا أثبتوها كم كتاب الله و لا من سنة رسول الله و لا من قول المعصوم إبقى على قول المعمم فإن للمتعة أجر كثير هكذا قال سماحته |
#189
|
|||
|
|||
اقتباس:
الذهبي - تذكرة الحفاظ - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 171 ) - 164 - 11 / 5 ع - إبن جريج : الإمام الحافظ ، فقيه الحرم أبو الوليد ، ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي ، مولاهم المكي ، الفقيه صاحب التصانيف ، أحد الأعلام ، حدث عن أبيه ، ومجاهد يسيراً ، وعطاء بن أبي رباح فأكثر ، وميمون بن مهران ، وعمرو بن شعيب ، ونافع ، والزهري وخلق كثير ، ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم ، روى عنه السفيانان ، ومسلم بن خالد ، وابن علية ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم ، وروح ، ووكيع ، وعبد الرزاق وأمم سواهم. - قال أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم : وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب. وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحداً أحسن صلاة من إبن جريج ، كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله. ويقال إن عطاء قيل له : من نسأل بعدك ؟ ، قال : هذا الفتى إن عاش ، يعنى إبن جريج ، قلت كان إبن جريج ثبتاً لكنه يدلس. - وقال جرير : كان إبن جريج يرى المتعة ، تزوج ستين إمرأة. - قال إبن المديني : لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من إبن جريج. - قال أبو عاصم : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع. |
#190
|
|||
|
|||
اقتباس:
أين قول الله أين القول الرسول أين قول المعصوم ؟؟؟؟ |
#191
|
|||
|
|||
للتذكير و من جديد يا رافضة
أعيد عليكم يا روافض السؤال الذي لن تستطيعوا الإجابة عليه: في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441) محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" الرواة كلهم ثقاة كلما حاورنا رافضيا إلا قال أن الرواية حُملت على التقية سؤال: هل كان المعصوم صادقا أم كاذبا في نقل خبر تحريم المتعة؟؟؟؟؟؟ |
#192
|
|||
|
|||
اقتباس:
إن أردت أزيدك في ترجمة إبن جريج يا رافضي ما أنت إلا حاطب ليل نساخ لصاق لتدليس معمميك لماذا لم ينقل لك علماءك رجوعه و رجوع إبن عباس يا رافضي عن المتعة ابن جريج رجع عن المتعة في آخر حياته، كما رجع عنها ابن عباس انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 5/202، شرح معاني الآثار 3/27، أحكام القرآن للجصــاص 2/187، تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص203 . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 852هـ ) " روي أبو عوانة في صحيحه، عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها، بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها التلخيص الخبير 3/160. انظر : مسند أبي عوانة 3/31 ح 4087 . |
#193
|
|||
|
|||
كل من يريد تحليل المتعة يدندن حول عبد الملك بن جريج رحمه الله،،،أحد رجال الصحيحين،،، الذي قيل عنه: تزوج بسبعين امرأة متعة تخيلوا هذا العدد هل ذكر علماء الرافضة رجوعه في أخر ايامه طبعا لا كما لم يذكروا رجوع إبن عباس رضي الله عنهما ثم نحن لم ندعي يا ر وافضة العصمة لهم و لله الحمد و المنة سواء كان صحابي أوتابعي او تابع تابعي و كذلك يا روافض الأعمال بخواتمها لماذا لم يأخذعلماءكم الكذابين رجوعهم في عين الإعتبار ؟؟؟؟ لكن الذي نلزمكم به هو تحريمها على لسلن المعصوم في رواية الموضوع التي حملها المعمم على التقية متهما المعصوم بالكذب و أتحداكم أن تتلفظوا بحرف هل كان المعصوم صادقا أم كاذبا في نقل خبر تحريم المتعة؟؟؟؟؟؟ |
#194
|
|||
|
|||
نواصل
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية { فما استمتعتم به منهُنَّ } أمنسوخة هي قال الحكم قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ. وبإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات ولم ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء. * تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق نستنتج من قول الطبرسي أن الأية أعلاه في تحليل للمتعة و ليست منسوخة ثم أنالنبي عليه الصلاة و السلام أمر بها و مات و لم ينهى عنها نمر إلى المعمم الثاني: { فما استمتعتم به منهن } قال الصادق عليه السلام: { فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة } قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة. * تفسير تفسير القرآن/ علي بن ابراهيم القمي (ت القرن 4 هـ) مصنف و مدقق القمي : مباشرة قال الصادق رحمه الله المعمم الثالث: وقال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل. * تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق و الأن نتساءل الطبرسي يقول أن الأية في تحليل المتعة و ليست منسوخة و الطوسي صاحب التقية يقول أن النبي عليه الصلاة و السلام رخص في متعة سؤال : كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في الحلال ؟؟؟؟؟ أوضح المسألة : هل الرخصة تكون في الحلال أم في الممنوع يعني الحرام مثلا المسافر يُرخص له الأكل و الشرب في رمضان يعني الأكل و الشرب الذي كان ممنوعا حراما عليه أصبح مباحا بسبب الرخصة لكن هل يُرخص له الأكل و الشرب في غير رمضان كلام لا يُعقل إذ كيف يكون و الأصل فيهما الإباحة لذا نسأل الروافض كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في المتعة وهي في الأصل حلال حسب زعمكم يا روافض؟؟؟؟؟ |
#195
|
|||
|
|||
كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في المتعة وهي في الأصل حلال حسب زعمكم يا روافض؟؟؟؟؟
تقدموا دافعوا عن معتقدكم يا روافض |
#196
|
|||
|
|||
يُرفع لمحبي المتعة
|
#197
|
|||
|
|||
وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة. فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. من كلام بن باز رحمه الله لاحظوا العبارة : "أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش" 3392- وروى الحكم بن مسكين (4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (1). .................................................. .................................................. ................................ (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار. (5) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم. (1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - الصفحة 92 هل تعاقب الرجال على نفس الزينبية يحدد النسل و بالتالي النسب؟؟؟؟؟؟ |
#198
|
|||
|
|||
الموضوع دار عليه الحول و لم يجرأ أي رافضي أن يخبرنا إذا كان المعصوم صادقا أم كاذبا و حشاه بأبي هو أمي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه و أرضاه في نقله خبر تحريم المتعة عن النبي عليه الصلاة و السلام
حتى تتأكدوا يا روافض أن المعمم هو الإله عندكم |
#199
|
|||
|
|||
نعيد الموضوع للواجهة حتى نذكر أبناء المتعة بنقل المعصوم خبر التحريم عن النبي عليه الصلاة و السلام
تقدموا يا روافض دافعوا عن المتعة و أثبتوا أنها حلالا زلالا |
#200
|
|||
|
|||
بارك الله فيك اخي الحبيب ابو احمد الجزائري
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-24 05:43 AM |
المغانم اية للمؤمنين فاين اية ايمان الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-16 04:06 PM |
بالمصادر : المختار الثقفي إدعى النبوة و دماء الأئمة في رقبته | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-16 02:24 AM |
دماء الأئمة وتعطيل الدين وإدعاء النبوة وضياع الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة في رقبة المختار | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-11-30 06:34 PM |