جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#121
|
|||
|
|||
طبعا حرام وما يجوز التلاعب بشرع الله لكنهم مثل اليهود يحرفون كلام الله على هواهم
في الاسلام ما عرفنا الا حره او جاريه وفرق كبير بينهم فالحره متزوجه عفيفه لا ترضى بكثرة الزيجات والجاريه تباع وتشترى ومع ذلك محفوظه حقوقها اما المستمتعه فهذه من البدع الدخيله على الاسلام يريدون ان يعيدوا عصر الجواري فدخلوا من هذا الباب وهو الزواج مع ان بالفطره السليمه والمراه الشريفه العفيفه لا ترضى بكثرة الزيجات ولا ايضا يرضاها الاب لابنته ولا الاخ لاخته لكن لو تحلل نفسيات المستمتعات والمستمتعين تجدونهم زناة لا يستحون من الله ولا من الناس عجبا ويجادلون في الدين اقول ويقول كل مسلم ان رضيت يا من تحادد الله الاستمتاع لاهل بيتك فراجع ضميرك ما عليك هذا حلل وهذا حرم راجع ضميرك واستفتي قلبك ان كان قلبك حي فستعلم ان الله لا يرضى الذل والمهانه لعباده وستعلم ان المتعه نوع من انواع الرق واهدار كرامه المسلمات. |
#122
|
|||
|
|||
معلومات مفيدة حول تحريم المتعة
بسم الله قاصم الجبارين و الجبابرة
تجدون معلومات كثيرة حول تحريم المتعة في المواقع التالية : http://www.youtube.com/watch?v=v82pqIldivs http://www.dd-sunnah.net/records/search http://www.sultan.org/shia.html |
#123
|
|||
|
|||
الفاضلان
جبال سني إيراني بارك الله فيكما |
#124
|
|||
|
|||
معمم أخر نضع تفسيره لما كنا قد كتبنا أنفا : قوله تعالى: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } المحصنات بفتح الصاد اسم مفعول من الإحصان وهوالمنع, ومنه الحصن الحصين أي المنيع يقال: أحصنت المرأة إذا عفت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور, قال تعالى: { والتي أحصنت فرجها } [الأنبياء: 91] أي عفت ويقال: أحصنت المرأة - بالبناء للفاعل والمفعول - إذا تزوجت فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجها, ويقال: أحصنت المرأة إذا كانت حرة فمنعها ذلك من أن يمتلك الغير بضعها, أو منعها ذلك من الزنا, لأن ذلك كان فاشياً في الإماء. والظاهر أن المراد بالمحصنات في الآية هو المعنى الثاني أي المتزوجات دون الأول والثالث لأن الممنوع المحرم في غير الأصناف الأربعة عشر المعدودة في الآيتين هو نكاح المزوجات فحسب, فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرها, وسواء كانت حرة أو مملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الآية العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية بالتزويج, أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم في الإماء أيضاً مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج, فإن ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليم. قوله تعالى: { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } بدل أو عطف بيان من قوله: { ما وراء ذلكم } يتبين به الطريق المشروع في نيل النساء ومباشرتهن, وذلك أن الذي يشمله قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } من المصداق ثلاثة: النكاح وملك اليمين والسفاح وهو الزنا فبين بقوله: { أن تبتغوا بأموالكم } إلخ, المنع عن السفاح وقصر الحل في النكاح وملك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال وهو في النكاح المهر والأجرة - ركن من أركانه - وفي ملك اليمين الثمن - وهو الطريق الغالب في تملك الإماء - فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا: أحل لكم فيما سوى الأصناف المعدودة أن تطلبوا مباشرة النساء ونيلهن بإنفاق أموالكم في أجرة المنكوحات من النساء نكاحاً من غير سفاح أو إنفاقها في ثمن الجواري والإماء. * تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق تحياتي يُتبع |
#125
|
|||
|
|||
لماذا لا تفند كلام أسيادك و تناقشه كما كنت تناقش كلام الله يا رافضي
|
#126
|
|||
|
|||
أثبت أن الزينبية المتمتعة لساعة محصنة؟؟؟؟؟
|
#127
|
|||
|
|||
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
اقتباس:
المعنى مبتور و بالتالي يتعذر عليك فهم المغزى المحصنات من النساء تدخل في المحارم الاتي نهى الله عن نكاحهن يا مغفل فعد إلى الوراء حتى تسوعب و تعي أمر الله في الأنكحة أنت بدأت نسخك بالمحصنات من النساء و في الحقيقة هن أخر ما حرم الله نكاهن في السياق تعلم من أبسط وأخر سني : وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 23,24 سورة النساء كما ترى يا رويفض الكلام كله في السياق عن النكاح المنهي عنه و المأمور به فذكر الأصناف الثلاثة لا غير: الصنف الأول: المحرمات نكاتهن الصنف الثاني: ما ملكت اليمين إستثناء حلال نكاهن الصنف الثالث: مات أحل لنا من وراء ذلك شريطةأن نبتغي بأموالنا محصنين غير مسافحيبن يعني صنفين منم النساء يجوز نكاحهن ما ملكت اليمين و ماى نبتغي بأموالنا محصنين و هذا ما تفسره الأية في قول الله تعالى في سورةالأحزاب الأية50: "يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " يعني صنفين من النساء جائز نكاتحهن لا ثالث لهما بدليل الأية أعلاه [/QUOTE] يبدو من خلال كلامك انك اصلا منصدم ولاتعرف ماذا تقول سوى انك تاتي بالكلام وتجمعه من هنا وهناك عسى ان تجد كلام مقبول عند السذج امثالك وتحاول بشتى الصور ان توهم المقابل انك تحاول ان تجعل من كلامك محط ثقه عند السذج امثالك عموما انا هنا لست في محط نقاش ومماطله في المحاوره معك ولكي اكون اكثر تواصل احاول ان اجبرك ان تجاوبنا على اسألتنا التي تهربت منها عده مرات وانت تناقش حكم شرعي معين وانت لاتناقش في صلبه فتذهب الى مساوئ هذا الحكم فكم وكم من احكام شرعيه تصب في احكام اصول الدين وهي لاتجد من يطبقها تطبيقا صحيحا وهو اصل من اصول الدين وربما تتعدى الى الايمان ابالله تعالى عموما لك ردنا موضوع ابن سبا وتمثال اليه وجعله تاج راسي وانا كان عنواني واضح جدا علي امير المؤمنين تاج راسي وانت تحاول وبشتى السبل ان تسب امير المؤمنين وبصوره غير مباشره وهذا هو حالكم يااتباع معاويه الذي سب علي عليه السلام سبعين سنه هو ومن تبعه موهم السذج انك تتهمني بهذا وانت تصر عليه عموما لنترك موضوع المسبات التي سيحاسبك الله عليه ونرجع الى صلب الموضوع موضوع المتعه وكما قلته لك حكم نزل في القران على صدر النبي صلى الله عليه واله وقد افتى به صلى الله عليه واله وامر المسلمين بالعمل به في حالات معينه وحسب شروطه ثم قولك ان علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام قال ( وكفى بكتاب الله حجيجا وخصيما ) هنا اللزمك الكلام واقول لك ان كنت صادقا بقولك ولك القول والكره في ملعبك ان كنت قادره على الكلام اين الحكم الذي حرم المتعه في كتاب الله تعالى ؟ حسب قول امير المؤمنين عليه السلام ان كنت تؤمن بحبك لعلي عليه السلام ؟؟؟ والتحدي قائم لك اماما موضوع ان القران حرم وحلل من النكاح اقول لك تابع قول الله تعالى الذي اتهمتني ببتره واقول لك انت من قلت وبكتاباتك الصنف الثالث من الزواج انه ( أحل لنا من وراء ذلك شريطةأن نبتغي بأموالنا محصنين غير مسافحيبن ) يارتى ماهو ماوراء ذلك ؟ بشرط ان نبتغي بالاموال محصنين ثم اين الاشكال في المتعه التي نعطي اجور المتعه فيها حسب قول الله تعالى في القران ؟؟ وقول الامام الصادق عليه السلام في كتبنا مشهور ( ضع درهمك حيث تامنه ) اذا الامان عندنا هو ليس السفاح الذي ثقولون به لان المتعه عندنا محرمه للذي لايعرف شروط المتعه . اقتباس:
هل تعرف انت مامعنى الاحصان الذي تفهمه على هواك ؟ وانت لاتعرف حتى ماتنقل لنا تابع مانقلته لنا ثم تعمل اسلوب النقل الصحيح للروايات لانقل لروايات تناقض كلامك تابع الروايات التي نقلتها لنا والتي تبين مدى جهلك حتى في نقل الروايات الصحيحه التي تبين مصداقية كلامك يقول الحر العاملي والشيخ الصدوق والشيخ العلامه الحلي ان المتعه لاتحصن إنما ذلك على الشئ الدائم !!! مامعنى هذه العباره يافهيم ؟؟؟؟ يقول علمائنا الاعلام ( أن التمتع بها إن كان وقتيا وفي فترة لا في كل الفترات كما هو الغالب، بحيث ليس بإمكانه الاستمتاع بها متى شاء، لم يكف في احصانه وترتيب أحكامه عليه، وما ورد في بعض الروايات من أن المتعة لا تكفي في احصان الرجل، محمول على ذلك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وأما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها، بحيث متى أراد وشاء الاستمتاع بها كان له ذلك، فلا تبعد كفاية ذلك في احصانه، وأما ما ورد من التعليل في الروايات بقوله (عليه السلام): " إنما ذلك علىالشيء الدائم عنده " فالظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية هو وجود المرأة عند الرجل في تمام الحالات والأزمان من الليل والنهار، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها كان ميسورا له بدون أي عائق ومانع، وليس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، وبكلمة أن مناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي أن يكون المراد من الدائم هو الدائم العرضي لا الطولي، لعدم دخله فيما هو المطلوب من كون المرأة عند الرجل، و على هذا فالمرأة المتمتع بها إذا كانت عند الرجل في تمام الأوقات والحالات من الليل والنهار، ويعيش معها في مسكن واحد ليلا ونهارا، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها، كان بيده بدون أي مزاحم وعائق، كان محصنا والمرأة محصنة، و لا فرق بين أن تكون عنده كذلك في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر، أو قصيرة كسنة أو ستة أشهر مثلا، ) ولكي اوصل الره والتفسير القريب على فهمك المحدود ان الاحصان الذي يقال به هنا ان الرجل الذي يتزوج متعه تكون هذه المتعه هي احصان له في حاله اذا كانت زوجته التي يتمتع بها قريبه عليه ويتمتع بها متى شاء وبدون اي عارض ( هذا معنى الاحصان ) اقتباس:
|
#128
|
|||
|
|||
الله سبحانه يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
عليه لابد ان نستعمل عقولنا ونستفتي ضمائرنا ونسأل لماذا الله حرم الزنا بل وحذر من مجرد الاقتراب منه اكيد انه مضر للبشريه والا لما حرمه الله بل وقال عنه في اياته انه فاحشه وساء سبيلا وهذه الكلمتين تكفي لشرح الضرر من الزنا عليه نسأل ايضا ما الفرق بين المتعه والزنا لا فرق الا ان هذه بعقد شرعي والزنا من غير عقد طيب اذا كان الفاصل الوحيد بينهم مجرد ورقه مكتوبه وعقد هل تقبل عقولنا هذه الحجه يقول الله عن الزنا ساء سبيلا طيب كيف والفرق بس عقد شرعي!!!! |
#129
|
||||||||
|
||||||||
يبدو من خلال كلامك انك اصلا منصدم ولاتعرف ماذا تقول سوى انك تاتي بالكلام وتجمعه من هنا وهناك عسى ان تجد كلام مقبول عند السذج امثالك وتحاول بشتى الصور ان توهم المقابل انك تحاول ان تجعل من كلامك محط ثقه عند السذج امثالك عموما انا هنا لست في محط نقاش ومماطله في المحاوره معك ولكي اكون اكثر تواصل احاول ان اجبرك ان تجاوبنا على اسألتنا التي تهربت منها عده مرات وانت تناقش حكم شرعي معين وانت لاتناقش في صلبه فتذهب الى مساوئ هذا الحكم فكم وكم من احكام شرعيه تصب في احكام اصول الدين وهي لاتجد من يطبقها تطبيقا صحيحا وهو اصل من اصول الدين وربما تتعدى الى الايمان ابالله تعالى عموما لك ردنا
) [/QUOTE] كعادتك لا تستطيع أن تبدأ كلامك من دون طولة لسنان لأنك فاشل كلام أسيادك أمامك يا فاشل فنده واحد واحد أسيادك أعلاه يقرون أن المال المدفوع في المتعةاغير محصن وصاحبه مسالفح يعني زاني لماذا لا تكذب أسيادك يا فاشل موضوع ابن سبا وتمثال اليه وجعله تاج راسي وانا كان عنواني واضح جدا علي امير المؤمنين تاج راسي وانت تحاول وبشتى السبل ان تسب امير المؤمنين وبصوره غير مباشره وهذا هو حالكم يااتباع معاويه الذي سب علي عليه السلام سبعين سنه هو ومن تبعه موهم السذج انك تتهمني بهذا وانت تصر عليه عموما لنترك موضوع المسبات التي سيحاسبك الله عليه ونرجع الى صلب الموضوع اقتباس:
اقتباس:
إذا السياق الذي نحن فيه ما جاب سيرة المتعة فأين ذُكر أحليتها في كتاب الله يا فاشل حاجج بكتاب كما تزعم أعطيننا أية واحدة محكمة صريحة فقط تقول أن المتعة حلال و أنها تحصن و المال المدفوع صاحبه غير مسافح "زاني" ؟؟؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
شفت كيف من فشلك تعيد و تكرر نفس الكلام خليك في كتاب الله حتى أعطيك الإشارة اقتباس:
كحل يا رافضي كحل حتى تعلم ما نسخته ترقيعة من سيدك حتى يستبيح عرضك 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة (34227) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - الصفحة 68 إقرأ كتبك و تعالى ناقش يا فاشل اقتباس:
السيدة زينب برئيئة من الزانيات عموما اذا لم يكن لك علوم في الكلام سوى الاتهامات الباطله والكلام الذي لايتفوه به الا الجهلاء نرجو ترك الموضوع لغيرك لانك اصلا لست جدير حتى بالمحاوره هذا تنويه عن إفلاس و هروب مبطن يا فاشل |
#130
|
|||
|
|||
معمم أخر
{ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } لكون بضعهنّ مملوكاً للغير { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } كالمسبيّات الّلاتى لهنّ ازواج كفّار فانهنّ محلّلة وكالاماء اللاتى تحت العبيد فانّ امرهم بالاعتزال وكذا بيعهنّ بمنزلة الطّلاق { كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } اى كتب الله تلك الاحكام كتاباً عليكم { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة { أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } حافظين لانفسكم بالنّكاح الشّرعىّ غير زانين * تفسير تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ) مصنف و مدقق أليس عندكم متعة ساعة واحدة طيب الزينبية التي تريد المراتب العلى يوم القيامة ألا تجتهد و تتمتع أكثر ما هو الرقم القياسي الذي توصلت إليه المتمتعات من معارفك؟؟؟؟ أعطينا أنت المعلومة |
#131
|
|||
|
|||
معمم أخر
{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } { (24) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } اللاّتي احصنهن التزويج أو الأزواج وقرئ بكسر الصاد لأنها احصن فروجهن. في الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام هن ذوات الأزواج { إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فانهن حلال للسابين. كما في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام واللاتي اشترين ولهن ازواج فان بيعهن طلاقهن. كما في الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح. كما في الكافي والعياشي عنه عليه السلام { كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ } مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [SIZE="5"][COLOR="Green"]ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها. كما في الكافي عن الباقر عليه السلام في عدة روايات وقرئ واحل على البناء للمفعول{ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }ان تصرفوا اموالكم في مهورهن او اثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } مهورهن سمي اجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع { فَرِيضَةً } مصدر مؤكد. * تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق الإستمتاع مقابل الأجر و الأجر هو المهر قال تصرفوا موالكم في مهوره أو الأثمان و الإحصان العفة و السفاح الزنا ها هم علماءكم الذين يحلون لكم المتعة هم ذاتهم من يقولون عنها أنها لا تحصن و بالإجماع دققوافي في كلامهم يا روافض يا من ترضون أن تُهتك أعراضكم و أنتم تدفعون لهم مال "الخمس" فوق ذلك أين غيررتكم؟؟؟ أيبن عقولكم؟؟ أين رجولتكم؟؟ تاقشون كلام الله و كلام رسوله و لا تجرؤن أن تتفوهوا بكلمة لتفنيد كلام معمميكم هنا في الموضوع إستنتاج ممايوحي أن علماء الرافضة يعلمون علم اليقين أن المتعة حرام لأنها لا تحصن لذلك لا يسمحون لبناتهم بالتمتع لأنهن من أهل العفة يعني أخواتكم و أمهاتكم و بناتكم المتمتعات لسن من أهل العفة و سيأتي لاحقا عندما نسرد رويات في أحلية و تحريم المتعة من كتبكم يتبع |
#132
|
|||
|
|||
يُرفع لأبناء المتعة
|
#133
|
|||
|
|||
طامة الموضوع التي كنت مدخرها لكم يا رافضة تعالوا نكتشفها سوية حتى تتأكدو من كذب علماءكم الدجالين كيف يتلاعبون بكم لإستباتحة أعراضكم
يقول الطوسي : (770) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم. لاحطوا كيف إنضم الطوسي للأخرين قائلا أن المتعة لا تحص ها هي المتعة التي قال في رواية الموضوع الأولى أن المعصوم إستعمل التقية في نقل خبر تحريمها عن النبي عليه الصلاة و السلام هل هو التناقض أم التلاعب أم الخدع نعم حتى تتكدوا يا رافضة كيف يكذبون عليكم لستباحة اعراضكم المعصوم الذي لم يكن في حالة خوف و لا إكراه صاحب الولاية التكوينية يستعمل التقية في نقل خبر تحريم المتعة التي يقول عنها أعلاه أنها لا تحصن و بذلك يلتحق بركب الكذابين و الدجالين الأخرين لا فرق بينهم كلهم متفقون عليكم يا مغفلين لنزى رأيه في المال المدفوع من غير إحصان إن كان صاحبه مسافحا زاني أم لا معصوم يكذب في نقل خبر حتى يحل المتعة و المعصوم أخر يقول أنها لا تحصن نواصل: لنرى رأي الطوسي في المال المدفوع في المتعة التي قا عنها لا تحصن إن كان صاحبه مسافحا"زاني" أم لا لكن قبل ذلك دعونا نعرف ما هو ىالإحصان عند ىالطوسي أولا: الإحصان مسألة 5: الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا، وذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء، ومتى تزوج الرجل، ودخل بها، ثم طلقها وبانت منه، بطل الإحصان بينهما. فرج واحد الذي يتردد عليه الرجل الواحد و ليس الذي يترددعلية أكثر من ذلك الله أعلم كم من رجل يتردد على المتعتة في اليوم الواحد هذا هو طوسيكم الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 5 - الصفحة 371 المعنى: وقوله: { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } قيل في معناه أربعة أقوال: أحدها - قال عبيدة السلماني، والسدي: أحل لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا باموالكم على وجه النكاح. الثاني - قال عطاء أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. الثالث - قال قتادة: { ما وراء ذلكم } مما ملكت أيمانكم. الرابع - ما وراء ذوات المحارم إلى الأربع، أن تبتغوا بأموالكم نكاحا، أو بملك يمين، وهذا الوجه أولى، لأنه حمل الآية على عمومها في جميع ما ذكر الله، ولا تنافي بين هذه الاقوال. ومن فتح الهمزة حمله على أقرب المذكورين في قوله: { كتاب الله علكيم } ومن ضم حمله على { حرمت } وموضع { أن تبتغوا } نصب، ويحتمل نصبه على وجهين: أحدهما - على البدل من ما. والثاني - على حذف اللام من " لأن تبتغوا " ، ومن قرأ بالضم جاز عنده الرفع والنصب، وقوله: { محصنين } أي عاقدين التزويج، غير مسافحين: عافين للفروج، فال مجاهد، والسدي: معناه غير زانين وأصله: صب الماء، تقول: سفح الدمع إذا صبه، وسفح الجبل أسفله، لانه مصب الماء منه، وسافح إذا زنا لصبه الماء باطلا. وقال الزجاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فاذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنا على كل حال، على السفاح واتخاذ الصديق * تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق لماذا لم يدافع الطوسي هنا عن موقفه الأول و يقول أنها تحصن و المال المدفوع صاحبه ليس مسافحا أي ليس زاني مادام المتعة حلال على حد قوله؟؟؟؟؟ لاحظوا إخواني كيف يكذب المعمم عن المعصوم مما يفسر عدم قبولهم المتعة لبناتهم لعلمهم أنها حرام لا تمارساها إلا الفواجر ليس العفيفات كما سيأتي لاحقا تبيانه يُتبع |
#134
|
|||
|
|||
بارك الله فيك اخي ابو احمد و سدد خطاك
|
#135
|
|||
|
|||
و فيك بارك الرحمن أخي عمر أيوب شكرا جزيلا |
#136
|
|||
|
|||
نعيد رواية الموضوع من جديد للمقارنة
(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 251, 252 هذه الرواية في تهذيب الأحكام قال أن الرواية وردت موؤد التقية و على يذهبل إليه مخالفوالشيعة أي أهل السنة نعرض روايته في إستبصار [511] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة. الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - الصفحة 142 نعم مادام العامة "أهل السنة "يرونها حرام يبقى الوجه فيها أن تحملها على التقية يا طوسي و بذلك تستبيح أعراض المغفلين شتان ما بين وردت مورد التقية و الوجه في هذه الرواية أن نحملها على وجه التقية هؤلاء هم علماءكم يا رافضة إشربوا |
#137
|
|||
|
|||
اقتباس:
يلبس على الموالين المغفلين حتى يمرر مبتغاه و لكن عند التمحيص تتضح الصورة المعصوم نقل خبر التحريم و ما إستعمل التقية لكن المعمم حملها على التقية في قالب يوحي للمغفلين أن المعصوم هو صاحب التقية و الحقيقة حمل الروايتيبن على التقية سببها الحقيقي مخافة العامة يعني اهل السنة يُبع |
#138
|
|||
|
|||
نواصل:
فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً هل يواصل علماء الرافضة بنفس النمط الذي كانوا عليه قبل هذا الخطاب الذي لا ينفصل عن الكلام الذي قبله كونه في نفس السياق ناهيك عن كونه شطر اية و ليس أية مستقلة عن السياق لذا نسأل من المقصود بالخطاب " فما إستمتعتم "يا علماء الضلال المؤمنين أم المتمتعين المسافحين " الزناة "؟؟؟؟؟؟ |
#139
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#140
|
|||
|
|||
نضع الخطاب من أوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 19 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا 20 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 21 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 22 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 23 ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 24 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 25 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 26 وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا 27 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا 28 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا 30 بدأ في مطلع الأية بخطاب الناس جميعا إلى الأية 18 ثم بعد طذلك إنتقل الخطاب إلى الذين أمنوا و لم يتوقف في خطابهم بل إستمر فلفظة فما إستمتعتم ليست منفصلة عن السياق و بالتالي الخطاب ليس لغير المؤمنين كما هو جلي أمامنا غير أن من دأب علماء الرافضة في إستدلالاتهم بتر و إقتطاع ايات أو شطرها حتى توافق الهوى و المبتغى مثال على ذلك ـأضعه و لنفس المعمم [93 - باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة] [512] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - الصفحة 142 لاحظوا كيف يقتطع شطر أية و لا يكملها حتى تتفق ما هواه الضال المضل الطوسي يقول الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 1 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 2 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 3 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ 4 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 7 لن يستطيع إكمال الأية و لو فعل لحرم المتعة لماذا لم يذكر الطوسي الإستثناء " إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" يا رافضة؟؟؟؟؟؟ يُتبع |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-24 05:43 AM |
المغانم اية للمؤمنين فاين اية ايمان الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-16 04:06 PM |
بالمصادر : المختار الثقفي إدعى النبوة و دماء الأئمة في رقبته | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-16 02:24 AM |
دماء الأئمة وتعطيل الدين وإدعاء النبوة وضياع الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة في رقبة المختار | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-11-30 06:34 PM |