جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#141
|
|||
|
|||
تعالوا دافعوا عن المتعة أليست حلال
تفضلوا أثبتوها من كتاب الله |
#142
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل النبي احلها ام لا |
#143
|
|||
|
|||
وارد عليك بسؤال ........ الم يقل الله في الخمر " ومنافع للناس "
ثم قال " لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى " ثم قال " رجس من عمل الشيطان " =============== وكذلك نكاح المتعة ... احل (( لأنه عادة جاهلية تحرم بالتدريج )) ثم حرم ثم احل ثم استقر علي التحريم ولكن اريد ان اسألك سؤالا ...... لماذا هذا بالذات تتمسكون به جدا ^_^ |
#144
|
|||
|
|||
أثبت أنها حلال من كتاب الله أولا ثم لكل حدث حديث لازلنا مع الأية
|
#145
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#146
|
|||
|
|||
اقتباس:
دفعة للموضوع يقول الرافضي أن إستمتع يعني تمتع طيب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سورة البقرة: 196 لماذا في العمرة قال تمتع و ما قال إستمتع يا رافضة إذا كان المعنى واحد؟؟؟؟ |
#147
|
|||
|
|||
تقدم يا رافضي بين ان المتعة حلال
|
#148
|
|||
|
|||
أواصل: يقول الله تعالى في الذين لا يطيقون النكاح مما يتطلب من تكاليف باهضة خاصة في أيامنا أصبح الشاب لا يقوى عليها إلا من رحم ربك من شروط مادية باهضة لا يقوى عليها صاحب الدخل البسيط هذا إذا كان ذو دخل اصلا ما يلي: "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ " سورة النور آيه رقم 33 لماذا قال يستعفف و لم يأذن له بالمتعة قائلا يستمتع ؟؟؟ أليس تكاليف المتعة سهلة المنال ؟؟؟؟ كم تكلف متعة سويعات يحمي نفسه الشاب من الزنا إن كانت المتعة حلال ؟؟؟؟؟؟ أليس يستعفف على و يستمتع ؟؟؟؟ |
#149
|
|||
|
|||
اقتباس:
اذكر لنا تاريخ تحريم المتعه |
#150
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا الكلام خارج الموضوع ما صدقت لقيت قشاية تتعلق بها حتى تنحرف به نحن نتكلم عن المتعة في صدر الأسلام من كتاب الله إفتح موضوع في المتعة قبل الإسلام و إدعو من تحب |
#151
|
|||
|
|||
اقتباس:
[COLOR="Red"]صاحبك يقول بانها عادة جاهليه واغرها النبي [/C OLOR]وسألناكم عن التاريخ الذي حرمت بها المتعه حتى نتأكد ونراجع ذاك التاريخ لكن اذا عجزتم تقولون خارج الموضوع |
#152
|
|||
|
|||
خارج التغطية
|
#153
|
|||
|
|||
اكيد خارج التغطية لاتملك الجواب وهذا سؤال قاصمة للظهر
|
#154
|
|||
|
|||
اقتباس:
هنا نثبت أن المتعة حرام من كتب الله يا فاشل إركن على جنب إذا أنت رجل ردعلى كلام أسيادك الذي إسيتباحوا عرضك يا جبان و إسألهم لماذا لا يسمحولك أن تتمتع ببناتهم ؟؟؟ |
#155
|
|||
|
|||
اقتباس:
معذرة إخواني مضطر أعيد رواية الموضوع للواجهة لأسجل ملاحظة في غاية الأهمية المعمم يقول أن المعصوم إستعملا التقية و نحن نعلم من عقيدة القوم أنه يمتلك الولاية التكوينية التي تجعله في غنى عن إستعمال التقية من أصل ثم الرواية في متنها لا توحي أنه كان في موطن خوف أو إكراه . نستنتج من هذا الخبر أن المعمم وضع المعصوم في قفص الكذب قال تعالى: "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل : 105 هل صاحب الولاية التكوينية يحتاج إلى تقية ناهيكم أن يستعملها في غير خوف و لا إكراه؟؟؟؟؟ يبقى السؤال هل يجوز للمعصوم أن يكذب؟؟؟؟؟[ يُتبع |
#156
|
|||
|
|||
اقتباس:
بسمه تعالى ، ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عُقدة من لساني يفقهوا قولي ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ، وعجّل فرجهم،والعن عدوهم، سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ،، إشتهرت هذه الرواية عند الوهابية وهم دائماً يحتجون بها وهي : وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 441 32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي : الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238: [منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ] وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى : [في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))] إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول: ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به . الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،. ثالثا: الخبر آحاد . والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ، كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد]. أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ، أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122: [130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .] وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.] وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد، كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186: [وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي : 1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام . 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع . إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ، وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية. وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية . معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35: [3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بن علوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " . فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق. ثالثا:رأي الشيخ الطوسي والشيخ الحر العاملي في الرواية . قال الشيخ الطوسي بعد ذكره للرواية في كتاب تهذيب الأحكام ج 7 - ص 251 - 252: [فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ] وقال الشيخ الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة ج 14 - ص 441: [ أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .] إذاٍ فالرواية محمولة على التقية ،كما قال كذلك علماؤنا أعلى الله مقامهم، والسنة عندهم أنّ زواج المتعة حرّم في غزوة خيبر ثم أحّله رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة ،كما يروي مسلم في صحيحه . كتاب صحيح مسلم (9/113): [ 3486 - حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى حدثنا بشر - يعنى ابن مفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردى جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.] فهذه الرواية المذكورة في التهذيب يمكّن تحميلها أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة في يوم خيبر ثم أحله بعد ذلك ،لوجود أحاديث صحيحة متواترة صريحة في حلية المتعة ،ولا بأس بعرض بعضها عليكم : وهي منقولة من كتاب الكافي الشريف : أبواب المتعة: 1_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ". 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان علي (ع) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي. 3_ علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟ ! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه. 4_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. 5_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزوجل؟ " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة " فقال أبوحنيفة: والله فكانها آية لم أقرأها قط. 6_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألاأتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لى: عاهدت الله أن لاتطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه. 7_ علي رفعه قال: سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبوجعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ماتقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبوحنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: ياأباجعفر إن الاية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها، فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبوحنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبوجعفر: قدثبت النكاح بغير ميراث، قال أبوحنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبوجعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ماتقول فيها؟ قال: لاترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا. باب انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء. 9- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن(ع) عن المتعة؟ أهي من الاربع؟ فقال: لا. 10_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت. 11_الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين. 12_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة. 13_ الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. باب أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا: 14_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. 15- علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن (ع) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها. باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفية: 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل. 17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. 18 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. 19 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم حيضة. 20_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها ألا طلاق السنة. باب في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح: 21- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات. 22 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة(3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به 23- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح. 24 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح. باب مايجزئ من المهر فيها: 25_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل. 26_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر. 27_ أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه. 28- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر. 29_ علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك. باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة: 30_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لابأس يتمتع منها ماشاء. باب الزيادة في الاجل: 31_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير(2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. 32_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء. باب مايجوز من الاجل: 33_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام. 34_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم. ومن كتاب الاستبصار [94 باب التمتع بالابكار]: 35_ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . [95 باب جواز التمتع بالاماء] 36_ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).... ....الى آخر الآحاديث وهي كثيرة جداً جداً في تواتر المتعة سواء لفظاً أو معنى ، فهل نضرب ونحرق كُل هذه الروايات المتواترة والتي تقول أنّ المتعة حلال ،ونأخذ بتلك الرواية المشكوك في سندها المخالفة للتواتر والقرآن الكريم ؟؟! وهي رواية آحاد شاذة ؟؟ وحتى لا تنطبق عليها شرائط قبول الآحاد؟؟! يكفي اعادة هذه الاسطوانه المشروخه الى الان لم نرى تاريخ اتفق عليه الوهابيه في وقت تحريم المتعه |
#157
|
|||
|
|||
سؤال
ماحكم من تمتع بعد وفاة النبي |
#158
|
|||
|
|||
انا اعرف ما وراء سؤالك ^_^
الان وسائل الاتصال لم تعد كما سبق ..... واصبح العلم محفوظا في الكتب وثبت نهائيا ان النبي حرمه فهل تنتهي ام لا هذا هو السؤال ... |
#159
|
|||
|
|||
لما طرحت هذا السؤال ما دام متأكد أن المتعة حلال من خلال الجريدة التي نسختها عندما تنسخ إنسخ الكلام كاملا يا رافضي أضع لك الرواية من جديد في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441) محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" الرواة كلهم ثقاة (1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 251, 252 تراها حلال طيب المعصوم يقول حرام و المعمم بقول إستعمل التقية في نقل خبر التحريم يعني حلال لكن المعصوم أخفى الحقيقة تقية في متنها لا وجود لموطن خوف أو إكراه يعني المعصوم كذب في نقل التحريم عن رسول الله عليه الصلاة و السلام هل توافق المعمم أن المعصوم يكذب أم تكذب المعمم في قوله أن المعصوم إستعمل التقية يعني المعصوم كان صادقا أيهما تختار يا رافضي يا نساخ يا لصاق من تكذب و من تصدق ؟؟ المعمم أم المعصوم ؟؟؟ |
#160
|
|||
|
|||
اقتباس:
اسطوانة مشروخة ولكن فيها حجج دامغة وليست كاسطوانتك الرخيصة والركيكة فالحوار ليس باللصق واللطش بل بالعلم والفهم وبما يرضي الله ورسوله 0 هداك الله تعالى |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-24 05:43 AM |
المغانم اية للمؤمنين فاين اية ايمان الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-16 04:06 PM |
بالمصادر : المختار الثقفي إدعى النبوة و دماء الأئمة في رقبته | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-16 02:24 AM |
دماء الأئمة وتعطيل الدين وإدعاء النبوة وضياع الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة في رقبة المختار | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-11-30 06:34 PM |