![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
(٧) الموعظة السابعة:[ أقسام الناس في الصيام ]
بِسم اللهِ الرحمنِ الرحيم
السلامُ عليكم و رحمةُ اللهِ و بركاتهُ:ــ (٧) الموعظة السابعة: تكملة للموعظة السادسة التي كتبتها بالأمس الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمرسلين، نبينا مُحمَّد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. " في طائفة من [أقسام الناس في الصيام] القسم السادس من الناس: المُسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ، فإن قصد ذلك فالفطر عليهِ حرام ، والصيام واجبٌ عليهِ حينئذٍ ، فإذا لم يقصد التحيّل فهو مخير بين الصيام والفطر ، سواء طالت مدة سفره أم قصرت وسواء كان سفره طارئاً لغرض أم مستمرا ، كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى : " وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضيَّ اللهُ عنهُ قال كنا نسافر مع النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضيَّ اللهُ عنهُ قال : يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من السحر مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه والأفضل للمسافر فعل الأمهل عليه من الصيام والفطر ، فإن تساويا فالصوم أفضل ، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس ، لأنه فعل النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضيَّ اللهُ عنهُ:(خرجنا مع في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعبدالله بن رواحه )وأفطر النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام ، فعن جابر رضيَّ اللهُ عنهُ أن النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ(خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليهِ ) رواه مسلم. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر ففي حديث جابر رضيَّ اللهُ عنهُه السابق أنَّ النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما أفطر حين شقّ الصوم على الناس قيل له : إنَّ بعض الناس قد صام فقال:(أولئك العصاة أولئك العصاة) رواهُ مُسلم. القسم السابع من الناس: المريض الذي يرجى شفاءُ مرضهِ ولهُ ثلاثُ حالات : إحداها:أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيحُ الفطر الثانية: أن يشق عليهِ الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى:" فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب نفسه الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" ولقولهصَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ (إنَّ لنفسك عليك حقا) رواه البخاري ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه ولقوله صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ (لا ضرر ولا ضرار) أخرجهُ ابن ماجه والحاكم . وإذا برئ في نهارِ رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطراً في أول النهار ، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر . القسمُ الثامنُ من الناس الحائضُ فيحرمُ عليها الصيامُ ولا يصحُّ منها لقول النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النساءِ: «ما رأيت مِنْ ناقصاتِ عَقْلٍ ودينٍ أذْهَبَ للُبِّ الرَّجل الحازمِ مِنْ إحداكُنَّ، قُلنَ: وما نقصانُ عقلِنا ودينِنا يا رسولَ الله؟ قال: أَلْيسَ شَهادةُ المرأةِ مثلَ نصْفِ شهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلنَ: بلى. قال: فذلك نقصانُ عَقْلِها، أليس إذا حاضتْ لم تُصلِّ ولَم تُصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك مِنْ نقصانِ دِيْنِها»، متفق عليه.والْحيْضُ دمُ طبيعي يعتادُ المرأةَ في أيَّامٍ معلومةٍ.وإذا ظَهَرَ الحيضُ منها وهي صائمةٌ ولو قبلَ الغروبِ بلحْظَةٍ بَطلَ صومُ يومِها ولزِمَها قضاؤه إلاَّ أنْ يكون صومُها تطوُّعاً فقضاؤه تطوُّعٌ لا واجبٌ.وإذا طهُرتْ من الحيضِ في أثناءِ رمضانَ لم يصحَّ صومُها بقيَّة اليومِ لوجودِ ما يُنافي الصيامَ في حقِّها في أولِّ النهارِ، وهل يَلزمُها الإِمْساك بقيَّة اليوم؟ فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذِكْرُه في المسافر إذا قدِم مُفطِراً.وإذا طهرتْ في الليل في رمضان ولو قبْل الفجرِ بلحظة وجب عليها الصومُ لأنها مِنْ أهلِ الصيام وليس فيها ما يمنعُه فوجبَ عليها الصيامُ، ويصحُّ صومُها حينئذٍ وإنْ لم تَغْتَسل إلاَّ بعد طلوعِ الفجر كالجُنبِ إذا صامَ ولم يغْتسِلْ إلاَّ بعدَ طلوعِ الْفجرِ فإنَّه يصحُّ صومُه. القسمُ التاسعُ من الناس: المرأة إذا كانت مُرضعاً أو حاملاً وخافتْ على نفسِها أو على الولَد من الصَّوم فإنها تفطرُ لحديث أنسِ بن مالك الْكعِبي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إن الله وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ أو الصيام»، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجة . ويلزمُهَا القضاءُ بِعَدَدِ الأيامِ التي أفطرتْ حِينَ يتيسَّرُ لها ذلك ويزولُ عنها الخوفُ كالمريض إذا بَرِأ. القسمُ العاشرُ من الناس: مَن احتاج للْفطرِ لِدفْعِ ضرورةِ غيرهِ كإِنقاذ معصومٍ مِنْ غرقٍ أوْ حريقٍ أو هدْمٍ أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالتَّقَوِّي. عليه بالأكْل والشُّرب جاز له الفِطرُ، بل وَجبَ الفطرُ حِيْنئذٍ لأن إنقاذ المعصوم من الْهَلكَةِ واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبُ، ويلزمُه قضاءُ ما أفْطَرَه.ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله الْعَدُوَّ فإنه يفْطر ويقضي ما أفطَر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العَدُوُّ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمةٍ الله عزَّ وجَلَّ. وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سافَرْنا مع رسول الله صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً فقال رسولُ الله صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم» فكانتْ رخصةً فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر، ثم نزلنا منزلاً آخرَ فقال النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ:«إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا». ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ لأنَّ النبيِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل.وكُلُّ مَنْ جاز له الفطرُ بسببٍ مما تقَدَّم فإنَّه لا يُنكرُ عليه إعْلانُ فِطْرهِ إذا كان سبَبُه ظاهراً كالمريضِ والكبير الذي لا يستطيع الصومَ، وأمَّا إن كان سببُ فطره خفيَّاً كالحائِضِ ومَنْ أنقَذَ معصوماً من هلَكةٍ فإنه يُفطر سرَّاً ولا يعْلِنُ فِطْرَه لئلا يَجُرَّ التهمةَ إلى نَفْسِه ولئلاَّ يَغْتَرَّ به الجاهلُ فيظنُّ أنَّ الفطرَ جائزٌ بدون عُذْر. إِعداد و تحضير الفقير إلى رحمةِ الله: أخوكم في الله معاوية فهمي إبراهيم. من كتاب مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهُ الله. وكلُ عامٍ وأنتم والأمةُ الإِسلامية بخير. §§§§§§§§§§§§ |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
أقوال علماء المذاهب الأربعة في الإباضية .... | بارق السيف | الاباضية | 20 | 2011-02-03 12:19 AM |
الرد على الاباضية في انكار رؤية الله تعالى | حفيدة الفاروق عمر | الاباضية | 72 | 2010-11-21 09:04 PM |
بروتوكولات حاخامات قم | عدو الروافض | الشيعة والروافض | 0 | 2010-09-15 04:15 PM |
اليمن.. صراع على السلطة ام حرب شيعيه؟ | بنت المدينة | الشيعة والروافض | 17 | 2009-11-25 03:40 AM |
للحوار فقط: حز رؤوس الرافضة المجوس مجموعة حلقات لأبي جهاد سمير الجزائري | اكرم1969 | الشيعة والروافض | 0 | 2009-07-24 04:45 PM |