جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
من فتاوى الخوئي لعنة الله عليه
من أقوال وفتاوى مراجع الشيعة - الإمام الخوئي من فتاوى الخوئي وفتاوى مراجع الشيعة - الإمام الخوئي من فتاوى الخوئي الحاج عبد الحفيظ ـ فلندا العنوان استحباب الصلاة في مشاهد الائمة(ع) نص السؤال المسألة (562) تستحب الصلاة في مشاهد الائمة (ع) بل قيل : انها افضل من المساجد ...) منهاج الصالحين/ العبادات ماذا يقصد السيد الخوئي(رض) هل المساجد الجوامع وغيرها ام تشمل المسجد الحرام ومسجد النبي(ص) ومسجد الكوفة .... افيدونا مأجورين التأريخ </25/2/2003 المرجع سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس) بسمه تعالى الظاهرمن قول السيد الخوئي رحمه الله ان الصلاة في المشاهد المشرفة افضل على الأحوط لزوما للروايات الواردة بذلك وإطلاق قوله " افضل المشاهد " يشعر بأن الصلاة في المشاهد أفضل من جميع المساجد بما فيها المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) . ويعضد هذا القول ما جاء في هامش مباني المنهاج ج 4 ص 316 حيث نقل عن كتاب كامل الزيارات عن جابر الجعفي قال : قال ابو عبد الله الصادق (ع) للمفضل في حديث طويل في زيارة الإمام الحسين "عليه السلام": ثم تمضي الى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل. من فتاوى الإمام الخوئي في المتعة السؤال </CENTER>حسب الجواب لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟ الجواب الجواب هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم. السؤال يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟ الجواب نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم. السؤال سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟ الجواب بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم. السؤال هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟ الجواب نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها. السؤال >وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر ، لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة ، فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ الجواب هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته ، والله العالم. السؤال هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟ الجواب إذا عقد عليها له فلا بأس. السؤال هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟ الجواب نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك. السؤال إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ، ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا ، بل كل ما قاله أن أعطيني وكالة عنك .. فهل يصح هذا العقد ، أم لا ؟ الجواب لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة ، وأنه علقة خاصة بين الزوجين. السؤال هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ الجواب أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية. السؤال هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها ، بشرط عدم الدخول ؟ الجواب لا يجوز على الأحوط. السؤال إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة .. فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟ الجواب يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم. السؤال إذا أراد أن يهبها المدة الباقية ، وكانت حائضا .. فهل تصح الهبة ؟ الجواب نعم تصح الهبة ، وليست هذه كالطلاق. السؤال هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟ الجواب نعم يجوز. السؤال يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟ الجواب الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم. السؤال هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟ الجواب لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم. السؤال تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟ الجواب يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة. السؤال هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟ الجواب نعم يجوز ذلك ، والله العالم. السؤال هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟ الجواب لا يشترط ذلك فيها. السؤال هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟ الجواب ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم. السؤال رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟ الجواب هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية. السؤال رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟ الجواب لا فرق في المشهورة بين الصنفين. السؤال >رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟ الجواب لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) . السؤال هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ الجواب لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب. السؤال إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟ الجواب نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به. السؤال فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟ الجواب لو نفذت ، صح. السؤال إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟ الجواب بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم. السؤال في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟ الجواب نعم يستطيع. السؤال إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟ الجواب يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية. السؤال ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟ الجواب ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم. السؤال توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟ الجواب ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة. السؤال إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> نعم ، يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> نعم يكفي ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد .. فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة ، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة ، وكذلك التزوج منهم ، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم . </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>ماهو الفرق بين البكر والباكر؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> إطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>إذا قالت المرئة ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا 1 هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟ 2 وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>1ـ المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم. 2 ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> نعم يجوز ، والله العالم. </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>السؤال </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff>إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟ </TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> الجواب </TD><TD dir=rtl vAlign=top align=right background=navar2.jpg bgColor=#ffffff> لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم. </TD></TR></TBODY></TABLE> سؤال رقم 1286 : هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما ، خصوصا مع فرض <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد ؟<O:P></O:P> الخوئي: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ، ما لم يترتب عليه مفسدة<O:P> - </O:P>صراط النجاة ج3 ص417 ( مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر )<O:P></O:P> يقول السيد فضل الله: وكذلك الأمر في مسألة الأفيون والترياك بل في الحوزات العلمية كانوا يمارسون شرب الترياك على أساس أنه ليس فيها دليل ، وحتى فقهاؤنا عندما أرادوا أن يفتوا بحرمة هذا الإدمان هل أنه بنفسه محرم أم لا ، فلم يثبت لديهم إلا في الحالات التي يتحول الإدمان إلى مشكلة صحية غالبة فوق العادة )<O:P> </O:P>- الندوة ج1 ص509 <HR> الخوئي يجيز إغتياب أهل السنة
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
اشكرك على هذه المعلومات
|
#3
|
|||
|
|||
لا حول ولاقوة غلا بالله
بارك الله فيك أستاذتا الكريمه وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين |
#4
|
|||
|
|||
وانا اشكرك لأنك رفعت الموضوع
وجزيت خيرا
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
واللهم امين واياك اخي الفاضل
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
الحمدلله والشكر على نعمت الاسلام
جزاك الله خير الجزاء اختي الكريمه
__________________
|
#7
|
|||
|
|||
لا حول و الا قوة الا بالله
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذة المعلومات
ياالعريفي لا يهمونك أبد من شتمنا لازم إنا نشتمة حنا عريبين خال وجد وهو أبن متعة ويضحك مبسمة |
#9
|
|||
|
|||
الرجاء من الإخوة المشرفين حذف الكلمات الواردة باللغة الإنكليزية مع الشكر
|
#10
|
|||
|
|||
يرفع رفع الله قدر اهل السنه و الجماعه
__________________
[align=center] [align=center] اللهم أرحم والدتي ووالدي وموتى جميع المسلمين اللهم إجعل ما أقوم به من خير في ميزان حسناتهما يارب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا ، فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين [/align] |
#11
|
|||
|
|||
الهالك الخوئي أرمني صليبي وجد ضالته في دين الرافضه لبس العمامة البيضاء في بداية شذوذه وأصبح نسبه من أهل البيت ! بعد أن رمى جانبا العمة البيضاء وأستبدلها بسوداء وهي رمزا لذلك عند المرتدين الرافضه .
شكرا أختنا الفاضله على ماتفضلتي به ,,, |
#12
|
|||
|
|||
بارك الله فيك و جزيتي خيرا
ومرحبا بعودتك |
#13
|
|||
|
|||
دين الروافض مسخرة مابعدها مسخرة
اذا قلت ان الخنازير اطهر واكرم واشرف من الروافض فلست بغلطان بارك الله فيك كاتبت الموضوع يجب فضح هؤلاء الانجاس |
#14
|
|||
|
|||
طبت غاليتي وطابت يمناااك على هذا النقل
لك مني خالص الدعاء والتقدير
__________________
|
#15
|
|||
|
|||
أنا لله وإنا إليه راجعوون
هذا كلام يصدر من مركز فتوى دينية والا من وكر دعارة ؟؟؟؟ شكرا أختي الكريمة على موضوعك
__________________
[flash1=http://www.shy22.com/upfiles/ych85180.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
|
#16
|
|||
|
|||
الله المستعاااااااان الله يلعنهم
__________________
يارب عفوك وغفرانك |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
وقفة مع فتاوى ابن حجر العسقلاني !! | فلق الصبح | المعتزلة | الأشعرية | الخوارج | 25 | 2020-12-04 08:37 PM |
و التناقض بين فتاوى شيوخ الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة والقرآن الكريم | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-05 12:36 AM |
وثيقة جديدة من فتاوى كمال الحيدري تجعل دين الامامي الاثنى عشري الشيعي أقذر وأنجس من الخنزير | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-06 09:33 PM |