![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم السلامُ عليكم و رحمةُ اللهِ و بركاتهُ :ــ (٢٣) الموعِظة الثالثة والعِشرون:[ أهل الزكاة ] الحمدُ للهِ وحدهُ، والصّلاةُ والسّلام على من لا نبيَّ بعدهُ، سيّدنا و نبيِّنا و شفِيعنا محمدٍ إِبنُ عبد الله وعلى آلهِ وصحبهِ ومن إهتدى بهديهِ وإقتدى بأثرهِ إلى يومِ الدين، وبعد:ــ إِخواني و أَخواتي في الله: لقد تكلمت في الموعظةِ السابقة رقم (٢٢) عن وجوبِ الزكاة و في هذهِ الموعظة سأتكلمُ على من تُصرف الزكاة أي على من يستحقها حسب الأمر الإلهي كما بيَّنها لنا في كتابهِ المتين. قال اللهُ سُبحانهُ و تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ففي هذهِ الآية الكريمة بيَّنَ الله سُبحانهُ و تعالى لنا مصارف الزكاة وأهلها المُستحقينَ لها بمقتضى عِلمهِ وحكمتهِ وعدلهِ ورحمتهِ وحصرها في هؤلاءِ الأصنافِ الثمانية وبَيَّنَ أنَّ صرفها فيهم فَريضةٌ لازمة ، وأنَ هذهِ القِسمةُ صادرةٌ من عِلمِ اللهِ وحكمتهُ ، فلا يجوز تَعدِّيها وصرف الزكاة في غيرها ، لأنَّ الله سُبحانهُ و تعالى أعلمُ بمصالحِ خلقهِ وأحكمُ في وضعِ الشيِءِ في موضعهِ ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) . فالصِنفُ الأول والثاني: الفقراءِ والمساكينِ: وهم الذينَ لا يجدونَ كفايتهم وكفايةُ عائلتهم لا من نقودٍ حاضرة ولا من رواتبٍ ثابتة ، ولا من صناعةٍ قائمة ولا من غلةٍ كافية ولا من عملٍ يعملونهُ ولا من نفقاتٍ يأخذونها ، فهم في حاجةٍ إلى مواساةٍ ومعونه . قال العلماءُ رحمهمُ الله : فيُعطونَ من الزكاةِ ما يكفيهم وعائلتهم لمدةِ سنةٍ كاملة حتى يأتي حول الزكاةِ القادم مرةً ثانية ويعطى الفقيرُ لزواجٍ يحتاجُ إليهِ ما يكفي لزواجهِ وطالبُ العلمِ الفقير لشراء كتبٍ يحتاجها ويُعطى من لهُ راتبٌ لا يكفيهِ وعائلتهِ من الزكاةِ ما يُكمل كفايتهم لأنَّهُ ذو حاجة ، وأمَّا من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤهُ من الزكاةِ وإن سألها ، بل الواجب نصحهُ وتحذيره ُمن سؤالِ ما لا يَحلُ لهُ فعن عبد الله بن عمر رضيَّ اللهُ عنهما أنَّ النبيّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم قال: (لا تزال المسألةُ بِأحدِكم حتى يلقى الله عَزَّ وجَلَّ وليس في وجههُ مَزغةُ لحم) رواهُ البخاري ومسلم . الصِنفُ الثالث: العاملونَ عليها: وهم الذين يُنَصبهم ولاةُ الأمورِ لجبايةِ الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيعطونَ منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأمَّا الوكلاء لفردٍ من الناس في توزيع زكاتهِ فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقونَ منها شيئاً من أجلِ وكالتِهم فيها لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانةٍ واجتهادٍ كانوا شركاء في أجرها لما روى البُخاري عن أبي موسى الأشعري رضيَّ اللهُ عنه أنَّ النبي النبيّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم قال : (الخازنُ المُسلم الأمين الذي يُنَفذّ – أو قال : يُعطي – ما أُمِرَ كاملاً موقراً طيباً بِهِ نفسهُ فيدفعهُ إلى الذي أُمرَ بِهِ أحد المتصدقين) وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحبُ المالِ من مالهِ لا من الزكاة . الصِنفُ الرابع: المؤلفةِ قلوبهم. وهم ضعفاء الإِيمان أو من يخشى شَرّهُم فيُعطونَ من الزكاةِ ما يكون بهِ تقويةُ إِيمانِهم أو دفعُ شرّهم إذا لم يُدفع إلَّا بإعطائِهم . الصِنفُ الخامس: الرِّقاب وهم الأرقاء المكاتبون الذينَ اشتروا أنفسهم من أسيادِهم فيعطونَ من الزكاة ما يوفّون بهِ أسيادهم ليحرروا بذلكَ أنفسهم ويجوزُ أن يشتري عبدٌ فيعتق وأن يفكَّ بِها مُسلمٌ من الأسرِ . الصِنفُالسادس: الغارمون. وهم الذين يتحملونَ غرامة وهي نوعان : # النوع الأول: من تحمَّل حمالةَ أي توسّطَ لإصلاح ذاتِ البين وإطفاءِ الفتنةِ فيُعطى من الزكاةِ بقدر حمالتهُ تشجيعاً لهُ على هذا العمل النبيل الذي قام بهِ لتأليفِ المسلمين وإصلاح ذاتِ بينهم وإطفاءِ الفتنة . # النوع الثاني: من تحمَّل حمالةَ في ذمتهِ لنفسهِ وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاةِ ما يوفى بهِ دينهِ وأن كثر أو يوفى طالبهُ وإن لم يسلم للمطلوب . الصِنف السابع : في سبيلِ الله: وهو الجِهاد في سبيل الله : الذي يُقصد بهِ أن تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا لا لحمية ولا لعصبة فيعطى المُجاهد بهذهِ النِيَّة ما يكفيهِ لجهادهِ من الزكاة أو يشتري بها سِلاحٌ وعتاد للمجاهدين في سبيلِ الله لحمايةِ الإسلام و المسلمين وإعلاء كلمة الله سُبحانهُ وتعالى. الصِنفُ الثامن: إبنُ السبيل. وهو المُسافر الذي إنقطع بهِ السفر ونفدَ ما في يدهِ فيعطى من الزكاة ما يوصلهُ إلى بلدهِ وإن كان غنياً فيها ووجد من يقرضهُ لكن لا يجوز أن يستصحب معهُ نفقةٌ قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنها حيلةٌ على أخذ ما لا يستحق . تحذير # لا تدفع الزكاةُ لكافر # ولا تدفع الزكاةُ في إسقاط واجبٌ سواها فلا تدفع للضيف بدلاً من ضيافتهِ ولا لمن تجبُ نفقتهُ من زوجةٍ أو قريبٍ بدلاً من نفقتهما ولا يجوز دفعها للزوجة أو القريب فيما سوى النفقة الواجبة ، فيجوز أن يقضي بها ديناً عن زوجتهِ لا تستطيع وفاءهُ وأن يقضي بها عن والديهِ أو أحدٍ من أقاربهِ ديناً لا يستطيع وفاءه. # ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربهِ في سدادِ نفقتهم إذا لم تكونَ واجبةٌ عليهِ لكون مالهِ لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك # ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دينٍ عليهِ ونحوه ، وذلك لأن الله سبحانهُ وتعالى علّق إستحقاق الزكاة بأوصافٍ عامَة تشمل من ذكرنا وغيرهم فمن إتصفَ بها كان مستحقاً وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلَّا بنص أو إجماع . # فالزكاة لا تُجزئ ولا تُقبل حتى تُوضع في المحلِ الذي وضعها اللهُ فيهِ ، فاجتهدوا رحمكم الله فيها ، واحرصوا على أن تقعَ موقعها وتَحلُ في محلها لتبرئوا ذممكم وتُطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربِكم . ولا تقولوا فلانٌ من الناسِ قال كذا و كذا، إِعداد و تحضير الفقير إلى رحمةِ الله ، أخيكم في الله: معاوية فهمي. وكلُ عامٍ و الأُمَّةُ الإِسلامية بخير. §§§§§§§§§§§§ |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
(٢٣) الموعظة الثالثة والعشرين [أبواب الجَنَّة كَُّلها مفتوحةٌ لم يُغلق مِنها باب] | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | شهر رمضان عام 1446 هـ | 0 | 2024-04-02 01:34 PM |